MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 524

جماع أبواب الاستطابة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، ثَنَا أَبُو حَاتِمِ بْنُ بِلَالٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ - وَاللَّفْظُ لَهُ - ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ أَبِي دَاوُدَ بْنِ الْمُنَادِي، ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:

لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَأَنَا سَابِعُ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا لَنَا طَعَامٌ، إِلَّا وَرَقُ الْحَبَلِ، أَوِ الْحُبْلَةِ - هَكَذَا حَدَّثَ شُعْبَةُ - حَتَّى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ، ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ تُعَزِّرُنِي عَلَى الْإِسْلَامِ، لَقَدْ خَسِرْتُ إِذًا وَضَلَّ سَعْيِي. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ: إِلَّا وَرَقُ الشَّجَرِ أَوِ الْحُبْلَةِ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ مَا لَهُ خِلْطٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.