السنن الكبرى للبيهقي 4502
جماع أبواب الساعات التي تكره فيها صلاة التطوع
اعرض الإسناد
أَنْبَأَ ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْمُقْرِئُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا الْحَوْضِيُّ وَأَبُو الْوَلِيدِ قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَدِّهِ مُعَاذِ بْنِ عَفْرَاءَ:
أَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَلَا يُصَلِّي، فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ: مَا لَكَ لَا تُصَلِّي ؟ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاتَيْنِ: بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.