السنن الكبرى للبيهقي 4421
جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره
اعرض الإسناد
( أَنْبَأَ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ بَالَوَيْهِ قَالَا: أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ:
أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ وَأَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَتَطَهَّرُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ: " إِنْ شِئْتَ، وَإِنْ شِئْتَ فَدَعْ. قَالَ: أَفَأُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ ". قَالَ: أَفَأَتَطَهَّرُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ ". قَالَ: أَفَأُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ ؟ قَالَ: " لَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.