السنن الكبرى للبيهقي 4177
جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره
اعرض الإسناد
( أَنْبَأَ ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ سُحَيْمٍ، عَنْ أُمَيَّةَ بِنْتِ أَبِي الصَّلْتِ - قَالَ الشَّيْخُ: كَذَا فِي كِتَابِي وَقَالَ غَيْرُهُ: آمِنَةُ بِنْتُ أَبِي الصَّلْتِ - وَهُوَ الصَّوَابُ - عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ قَالَتْ:
جِئْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي نِسْوَةٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ أَرَدْنَا أَنْ نَخْرُجَ مَعَكَ فِي وَجْهِكَ هَذَا إِلَى خَيْبَرَ، فَنُدَاوِيَ الْجَرْحَى، وَنُعِينَ الْمُسْلِمِينَ بِمَا اسْتَطَعْنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " عَلَى بَرَكَةِ اللهِ ". فَخَرَجْنَا مَعَهُ وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدَثَةً، فَأَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ حَقِيبَةَ رَحْلِهِ، فَنَزَلَ إِلَى الصُّبْحِ وَنَزَلْتُ فَإِذَا عَلَى الْحَقِيبَةِ دَمٌ مِنِّي، وَذَلِكَ أَوَّلُ حَيْضَةٍ حِضْتُهَا، فَتَقَبَّضْتُ إِلَى النَّاقَةِ وَاسْتَحْيَيْتُ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا بِي وَرَأَى بِيَ الدَّمَ قَالَ: لَعَلَّكِ نَفِسْتِ ؟ ". فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: " فَأَصْلِحِي مِنْ نَفْسِكِ، وَخُذِي إِنَاءً مِنْ مَاءٍ فَاطْرَحِي فِيهِ مِلْحًا، فَاغْسِلِي مَا أَصَابَ الْحَقِيبَةَ وَاغْتَسِلِي، ثُمَّ عُودِي لِمَرْكَبِكِ ". فَكَانَتْ لَا تَطَّهَّرُ مِنْ حَيْضَتِهَا إِلَّا جَعَلَتْ فِي طَهُورِهَا مِلْحًا، وَأَوْصَتْ بِهِ أَنْ يُجْعَلَ فِي غُسْلِهَا حِينَ مَاتَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- As-Sunan al-Kubra al-Baihaqi 4178أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ - ﷺ. فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ: " وَاغْتَسِلِي