السنن الكبرى للبيهقي 4152
جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره
اعرض الإسناد
( أَنْبَأَ ) أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ بِطُوسَ، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ بِنَيْسَابُورَ قَالَا: ثَنَا أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثَنَا أَبُو غَسَّانَ، حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ:
هُشِّمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ، وَجُرِحَ وَجْهُهُ. قَالَ أَبُو حَازِمٍ: وَكَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَغْسِلُ عَنْهُ الدَّمَ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ؓ يَأْتِيهَا بِالْمَاءِ فِي مَجَنَّةٍ، فَلَمَّا أَصَابَ الْجُرْحَ الْمَاءُ كَثُرَ دَمُهُ فَلَمْ يَرْقَأِ الدَّمُ حَتَّى أَخَذَتْ قِطْعَةَ حَصِيرٍ وَأَحْرَقَتْهُ حَتَّى عَادَ رَمَادًا، ثُمَّ جَعَلَتْهُ عَلَى الْجُرْحِ فَرَقَأَ الدَّمُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.