السنن الكبرى للبيهقي 4071
جماع أبواب أقل ما يجزي من عمل الصلاة وأكثره
اعرض الإسناد
( أَنْبَأَ ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ قَالَ:
إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ، فَمَنْ أَتَمَّهَا حُوسِبَ بِمَا سِوَاهَا، وَإِنْ كَانَ قَدِ انْتَقَصَهَا قِيلَ: انْظُرُوا هَلْ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ ؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ أُكْمِلَتِ الْفَرِيضَةُ مِنَ التَّطَوُّعِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَطَوُّعٌ لَمْ يُكْمَلِ الْفَرِيضَةُ، وَأُخِذَ بِطَرَفَيْهِ فَقُذِفَ فِي النَّارِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.