السنن الكبرى للبيهقي 4060
جماع أبواب أقل ما يجزي من عمل الصلاة وأكثره
اعرض الإسناد
( أَنْبَأَ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ - هُوَ الْأَصَمُّ - ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، ( ح ) وَأَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي وَأَبُو مُسْلِمٍ قَالَا: ثَنَا عَمْرٌو - هُوَ ابْنُ مَرْزُوقٍ - أَنْبَأَ شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ - يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ - قَالَ:
سَمِعْتُ الْقِرَاءَةَ فَوَجَدْنَاهُمْ مُتَقَارِبِينَ، اقْرَءُوا مَا عُلِّمْتُمْ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَطُّعَ وَالِاخْتِلَافَ، فَإِنَّمَا هُوَ كَقَوْلِ أَحَدِهِمْ: هَلُمَّ وَتَعَالَ وَأَقْبِلْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.