السنن الكبرى للبيهقي 4015
جماع أبواب أقل ما يجزي من عمل الصلاة وأكثره
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا مِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، ثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ وَكَانَ بَدْرِيًّا أَنَّهُ قَالَ:
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ، فَقَامَ فِي نَاحِيَةٍ مِنْهُ يُصَلِّي، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ مِنَ الزِّيَادَةِ: " ثُمَّ قُمْ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ". وَقَالَ فِي السُّجُودِ الثَّانِي: " ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، فَإِذَا صَنَعْتَ ذَلِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ، وَمَا انْتَقَصْتَ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّمَا تَنْتَقِصُ مِنْ صَلَاتِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.