السنن الكبرى للبيهقي 3693
جماع أبواب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ: مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْفَضْلِ، ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ
أَنَّ السُّنَّةَ إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَعَ الْإِمَامِ أَنْ يَجْلِسَ مَعَ الْإِمَامِ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَرَكَعَ الثَّانِيَةَ فَجَلَسَ فِيهَا، وَتَشَهَّدَ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ الرَّكْعَةَ الثَّالِثَةَ، فَتَشَهَّدَ فِيهَا ثُمَّ سَلَّمَ، وَالصَّلَوَاتُ عَلَى هَذِهِ السُّنَّةِ فِيمَا يُجْلَسُ فِيهِ مِنْهُنَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.