السنن الكبرى للبيهقي 3687
جماع أبواب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا حَامِدُ بْنُ أَبِي حَامِدٍ الْمُقْرِئُ، ثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا مَكِّيٌّ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَسْعَيَنَّ إِلَيْهَا أَحَدُكُمْ، وَلَكِنْ لِيَمْشِ عَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، صَلِّ مَا أَدْرَكْتَ، وَاقْضِ مَا سُبِقْتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.