السنن الكبرى للبيهقي 3672
جماع أبواب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ السُّدِّيِّ، قَالَ:
سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: كَيْفَ أَنْصَرِفُ إِذَا صَلَّيْتُ، عَنْ يَمِينِي أَوْ عَنْ يَسَارِي ؟ فَقَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.