السنن الكبرى للبيهقي 3661
جماع أبواب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ إِذْ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَتَغَيَّظَ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ - تَعَالَى - قِبَلَ أَحَدِكُمْ إِذَا صَلَّى؛ فَلَا يَبْزُقَنَّ أَوْ لَا يَتَنَخَّعَنَّ. ثُمَّ نَزَلَ فَحَتَّهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ لَطَّخَهُ فِيمَا أَظُنُّهُ بِزَعْفَرَانٍ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِذَا تَنَخَّعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَنَخَّعْ عَنْ يَسَارِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.