السنن الكبرى للبيهقي 3568
جماع أبواب ما يجوز من العمل في الصلاة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَسِيدُ بْنُ عَاصِمٍ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقِيلَ لَهُ: أَيَقْطَعُ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ - الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ( إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ فَمَا يَقْطَعُ هَذَا، وَلَكِنْ يُكْرَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.