MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 3552

جماع أبواب ما يجوز من العمل في الصلاة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ:

قِيلَ لَهَا: إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: إِنَّ الصَّلَاةَ يَقْطَعُهَا الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ. قَالَتْ: أَلَا أُرَاهُمْ قَدْ عَدَلُونَا بِالْكِلَابِ وَالْحَمِيرِ، وَرُبَّمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ، وَأَنَا عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَيَكُونُ لِي حَاجَةٌ فَأَنْسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيِ السَّرِيرِ كَرَاهِيَةَ أَنْ أَسْتَقْبِلَهُ بِوَجْهِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا