السنن الكبرى للبيهقي 3545
جماع أبواب ما يجوز من العمل في الصلاة
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَا: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ
أَنَّهُ نَزَلَ بِتَبُوكَ وَهُوَ حَاجٌّ، فَإِذَا رَجُلٌ مُقْعَدٌ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ أَمْرِهِ، فَقَالَ: سَأُحَدِّثُكَ حَدِيثًا فَلَا تُحَدِّثْ بِهِ مَا سَمِعْتَ أَنِّي حَيٌّ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَزَلَ بِتَبُوكَ إِلَى نَخْلَةٍ، فَقَالَ: " هَذِهِ قِبْلَتُنَا ". ثُمَّ صَلَّى إِلَيْهَا، قَالَ: فَأَقْبَلْتُ وَأَنَا غُلَامٌ أَسْعَى حَتَّى مَرَرْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، فَقَالَ: قَطَعَ صَلَاتَنَا، قَطَعَ اللهُ أَثَرَهُ. فَمَا قُمْتُ عَلَيْهَا إِلَى يَوْمِي هَذَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.