السنن الكبرى للبيهقي 3542
جماع أبواب ما يجوز من العمل في الصلاة
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبَصْرِيُّ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، ثَنَا مُعَاذٌ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَحْسَبُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ:
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى غَيْرِ السُّتْرَةِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ. وَلَمْ يَذْكُرِ النَّصْرَانِيَّ، قَالَ: وَالْمَرْأَةُ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَائِضَ، قَالَ: " وَيُجْزِئُ عَنْهُ إِذَا مَرُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى قَدْرِ رَمْيَةٍ بِحَجَرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.