السنن الكبرى للبيهقي 3120
جماع أبواب صفة الصلاة
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ:
كُنَّا عِنْدَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ؓ فَكُنَّا نَتَذَاكَرُ الْعِلْمَ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَا تَتَحَدَّثُوا إِلَّا بِمَا فِي الْقُرْآنِ، فَقَالَ لَهُ عِمْرَانُ: إِنَّكَ لَأَحْمَقُ، أَوَجَدْتَ فِي الْقُرْآنِ صَلُّوا الظُّهْرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَالْعَصْرَ أَرْبَعًا لَا تَجْهَرْ بِالْقِرَاءَةِ فِي شَيْءٍ مِنْهَا، وَالْمَغْرِبَ ثَلَاثًا تَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنْهَا، وَلَا تَجْهَرْ بِالْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَةٍ، وَالْعِشَاءَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَتَيْنِ مِنْهَا، وَلَا تَجْهَرْ بِالْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَتَيْنِ، وَالْفَجْرَ رَكْعَتَيْنِ تَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ. ؟
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الرواة
- صريح في السماع
- عنثقةت 103هـ
- عنضعيفت 127هـ
- أنبأثقة ثبتت 150هـ
- حدثناثقة حافظت 211هـ
- حدثناثقةت 265هـ
- أنبأ
- أخبرنا
- ت 458هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com