السنن الكبرى للبيهقي 2285
جماع أبواب استقبال القبلة
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الرَّفَّاءُ، ثَنَا أَبُو عَمْرٍو: عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ:
مَنْ صَلَّى عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ أَوْ عَلَى غَيْرِ قِبْلَةٍ أَعَادَ الصَّلَاةَ كَانَ فِي الْوَقْتِ أَوْ غَيْرِ الْوَقْتِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ خَطَؤُهُ الْقِبْلَةَ تَحَرُّفًا، أَوْ شَيْئًا يَسِيرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.