السنن الكبرى للبيهقي 21385
باب من أعتق شركا له في عبد وهو موسر
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، ثَنَا هَارُونُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
" مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ قُوِّمَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ قِيمَةُ عَدْلٍ لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَعَتَقَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.