دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21385

باب من أعتق شركا له في عبد وهو موسر

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، ثَنَا هَارُونُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

" مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ قُوِّمَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ قِيمَةُ عَدْلٍ لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَعَتَقَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.