السنن الكبرى للبيهقي 21142
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
( حَدَّثَنَا ) أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
" مَنْ أَعَانَ عَلَى ظُلْمٍ فَهُوَ كَالْبَعِيرِ الْمُتَرَدِّي فَهُوَ يَنْزِعُ بِذَنَبِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.