السنن الكبرى للبيهقي 20818
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
وَمِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الصَّغَائِرَ إِذَا كَثُرَتْ بَلَغَتْ بِصَاحِبِهَا مَبْلَغَ مُرْتَكِبِ الْكَبِيرَةِ فِي رَدِّ الشَّهَادَةِ وَغَيْرِهِ ( مَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الصَّيْدَلَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، ثَنَا غَيْلَانُ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هِيَ أَدَقُّ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعَرِ إِنْ كُنَّا لَنَعُدَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهَا لَهِيَ الْمُوبِقَاتُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.