MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 20814

جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ، وَأَبُو بَكْرٍ الطَّيَالِسِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَا: ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ يَعْنِي ابْنَ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

كُنْتُ عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ؓ فَدَعَا بِطَهُورٍ فَقَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ، فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا، وَرُكُوعَهَا، وَسُجُودَهَا إِلَّا كَانَتْ لَهُ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يَأْتِ كَبِيرَةً وَهَذَا الدَّهْرَ كُلَّهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.