السنن الكبرى للبيهقي 19787
جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة وغير ذلك
اعرض الإسناد
19787 -
( وَأَنْبَأَنِيهِ ) شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ، فِيمَا لَمْ يُقْرَأْ عَلَيْهِ إِجَازَةً، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عِيسَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْحَرَشِيُّ، ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ، فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.