السنن الكبرى للبيهقي 19775
جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة وغير ذلك
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو صَالِحِ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ الْعَنْبَرِيُّ، أَنْبَأَ جَدِّي يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، وَلَقَبُهُ دُحَيْمٌ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِئٍ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ ؓ قَالَ:
أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: أَيْ رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَرْمِي بِقَوْسِي، فَمِنْهُ مَا أُدْرِكُ ذَكَاتَهُ، وَمِنْهُ مَا لَا أُدْرِكُ، فَمَاذَا يَحِلُّ لِي وَمَا يَحْرُمُ عَلَيَّ ؟ إِنَّا فِي أَرْضِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَهُمْ يَأْكُلُونَ فِي آنِيَتِهِمُ الْخِنْزِيرَ، وَيَشْرَبُونَ فِيهَا الْخَمْرَ، فَنَأْكُلُ فِيهَا وَنَشْرَبُ ؟. قَالَ: كُلْ مَا رَدَّ عَلَيْكَ قَوْسُكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ، فَكُلْ وَإِنْ وَجَدْتَ عَنْ آنِيَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ غِنًى، فَلَا تَأْكُلْ، وَإِنْ لَمْ تَجِدْ عَنْهَا غِنًى، فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ رَحْضًا شَدِيدًا، ثُمَّ كُلُوا فِيهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- المباركفوري
رواية أبي ثعلبة مختلف في تضعيفها
في سنن البيهقي الكبرى, ص 19775
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنصحابيت 75 هـ أو في أول خلافة معاوية كذا قال ، والمعروف خلافه
- أخبرهثقةت 127 هـ
- حدثناثقةت 153هـ ، أو 154هـ ، أو 155هـ ، أو 156هـ
- حدثناصدوق صحيح الكتابت 196 هـ أو 197 هـ أو 198 هـ أو 199 هـ أو 200 هـ
- حدثناثقة حافظ متقنت 245 هـ
- حدثنا
- أنبأت 351هـ
- أخبرنا
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com