السنن الكبرى للبيهقي 19737
جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة وغير ذلك
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُقْرِي وَطَرِيفُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَا: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَخْبَرَنِي إِسْرَائِيلُ، عَنْ ثُوَيْرٍ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ قُبَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - ﷺ:
أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ شُرْبِ أَلْبَانِ الْأُتُنِ. فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.