السنن الكبرى للبيهقي 19684
جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة وغير ذلك
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ رَاشِدٍ - مَوْلَى قُرَيْشٍ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ:
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ مَائِعًا فَأَلْقِهِ كُلَّهُ، وَإِنْ كَانَ جَامِسًا فَأَلْقِ الْفَأْرَةَ وَمَا حَوْلَهَا، وَكُلْ مَا بَقِيَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.