MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 19681

جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة وغير ذلك

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا الزُّهْرِيُّ، أَنْبَأَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ؓ يُحَدِّثُ عَنْ مَيْمُونَةَ - ؓ

أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ، فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْهَا فَقَالَ: أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا