دليل

السنن الكبرى للبيهقي 18856

جماع أبواب الشرائط التي يأخذها الإمام على أهل الذمة وما يكون منهم نقضا للعهد

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا عَارِمٌ، ثَنَا مُعْتَمِرٌ ( ح ) وَأَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ؓ قَالَ:

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: " هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ ؟ " فَإِذَا مَعَ رَجُلٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ، أَوْ نَحْوُهُ، فَعُجِنَ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌ طَوِيلٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا قَالَ: أَبَيْعٌ أَوْ عَطِيَّةٌ - أَوْ قَالَ: أَمْ هِبَةٌ ؟ فَقَالَ: بَلْ بَيْعٌ. قَالَ: فَاشْتَرَى مِنْهَا شَاةً فَصُنِعَتْ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَوَادِ الْبَطْنِ أَنْ يُشْوَى، وَايْمُ اللهِ مَا مِنَ الثَّلَاثِينَ وَالْمِائَةِ إِلَّا قَدْ حَزَّ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ حُزَّةً مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهُ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَأَ لَهُ. قَالَ: وَجَعَلَ مِنْهَا قَصْعَتَيْنِ. قَالَ: فَأَكَلْنَا أَجْمَعُونَ وَشَبِعْنَا، وَفَضَلَ فِي الْقَصْعَتَيْنِ، فَحَمَلْنَاهُ عَلَى الْبَعِيرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.