دليل

السنن الكبرى للبيهقي 18812

جماع أبواب الشرائط التي يأخذها الإمام على أهل الذمة وما يكون منهم نقضا للعهد

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ، ثَنَا أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَيْعٍ قَالَ:

سَأَلْنَا عَلِيًّا ؓ بِأَيِّ شَيْءٍ بُعِثْتَ ؟ قَالَ: بِأَرْبَعٍ. فَذَكَرَهُنَّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَلَا يَجْتَمِعُ مُسْلِمٌ، وَمُشْرِكٌ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا فِي الْحَجِّ. وَزَادَ: وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَهْدٌ، فَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.