السنن الكبرى للبيهقي 18812
جماع أبواب الشرائط التي يأخذها الإمام على أهل الذمة وما يكون منهم نقضا للعهد
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ، ثَنَا أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَيْعٍ قَالَ:
سَأَلْنَا عَلِيًّا ؓ بِأَيِّ شَيْءٍ بُعِثْتَ ؟ قَالَ: بِأَرْبَعٍ. فَذَكَرَهُنَّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَلَا يَجْتَمِعُ مُسْلِمٌ، وَمُشْرِكٌ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا فِي الْحَجِّ. وَزَادَ: وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَهْدٌ، فَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.