السنن الكبرى للبيهقي 18802
جماع أبواب الشرائط التي يأخذها الإمام على أهل الذمة وما يكون منهم نقضا للعهد
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ الْأَعْرَجِ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ ثَرْمُلَةَ الْعِجْلِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:
" مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حِلِّهَا فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَشُمَّ رِيحَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.