دليل

السنن الكبرى للبيهقي 18791

جماع أبواب الشرائط التي يأخذها الإمام على أهل الذمة وما يكون منهم نقضا للعهد

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ قَالَتْ:

دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَفَهِمْتُهَا، فَقُلْتُ: عَلَيْكُمُ السَّامُ، وَاللَّعْنَةُ. قَالَتْ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَهْلًا يَا عَائِشَةُ، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ. قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " قَدْ قُلْتُ: عَلَيْكُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.