دليل

السنن الكبرى للبيهقي 18739

باب كم الجزية

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الضَّبِّيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:

كَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ؓ بِالْيَمَنِ: عَلَى كُلِّ حَالِمٍ، أَوْ حَالِمَةٍ دِينَارًا، أَوْ قِيمَتَهُ، وَلَا يُفْتَنُ يَهُودِيٌّ عَنْ يَهُودِيَّتِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.