السنن الكبرى للبيهقي 18708
باب من تؤخذ منه الجزية من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ
فِي قَوْلِهِ: قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ إِلَى قَوْلِهِ: حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ قَالَ: نَزَلَ هَذَا حِينَ أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ بِغَزْوَةِ تَبُوكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.