السنن الكبرى للبيهقي 18645
جماع أبواب السير
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْوَرَّاقُ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؓ عَنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ
أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَغْزُوَ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ، وَالْأَنْصَارِ، إِنَّ مِنْ إِخْوَانِكُمْ قَوْمًا لَيْسَ لَهُمْ مَالٌ، وَلَا عَشِيرَةٌ، فَلْيَضُمَّ أَحَدُكُمْ إِلَيْهِ الرَّجُلَيْنِ، أَوِ الثَّلَاثَةَ، فَمَا لِأَحَدِنَا مِنْ ظَهْرِ جَمَلٍ إِلَّا عُقْبَةً كَعُقْبَةِ أَحَدِهِمْ ". قَالَ: فَضَمَمْتُ إِلَيَّ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً مَا لِي عُقْبَةٌ إِلَّا كَعُقْبَةِ أَحَدِهِمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.