السنن الكبرى للبيهقي 18637
جماع أبواب السير
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَيُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ. فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ زَادَ:
" إِلَّا اسْتَقْبَلَتْهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ كُلُّهُمْ يَدَعُوهُ إِلَى مَا قِبَلِهِ. قُلْتُ: كَيْفَ ذَاكَ ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ رِجَالًا فَرَجُلَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ إِبِلًا فَبَعِيرَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ غَنَمًا فَشَاتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.