السنن الكبرى للبيهقي 18621
جماع أبواب السير
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ - يَعْنِي ابْنَ سِيرِينَ - عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ قَالَ:
خَطَبَ عُمَرُ ؓ النَّاسَ قَالَ: وَأُخْرَى تَقُولُونَهَا لِمَنْ قُتِلَ فِي مَغَازِيكُمْ هَذِهِ، قُتِلَ فُلَانٌ شَهِيدًا، وَمَاتَ فُلَانٌ شَهِيدًا، وَلَعَلَّهُ يَكُونُ قَدْ أَوْقَرَ دَفَّتَيْ رَاحِلَتِهِ ذَهَبًا، أَوْ وَرِقًا يَبْتَغِي الدُّنْيَا - أَوْ قَالَ التِّجَارَةَ - فَلَا تَقُولُوا ذَلِكُمْ، وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ مَاتَ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.