MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 18357

جماع أبواب السير

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ، ثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ يَزِيدَ أَحَدُ بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَبُو شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيُّ ؓ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ

أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ لَقُوا رَجُلًا مِنْ هُذَيْلٍ - كَانُوا يَطْلُبُونَهُ بِذَحْلٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي الْحَرَمِ - يَؤُمُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِيُبَايِعَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ فَقَتَلُوهُ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ غَضِبَ، فَسَعَتْ بَنُو بَكْرٍ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ ؓ يَسْتَشْفِعُونَ بِهِمْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي النَّاسِ، فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - حَرَّمَ مَكَّةَ، وَلَمْ يُحِلَّهَا لِلنَّاسِ ". أَوْ قَالَ: " وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، وَإِنَّمَا أَحَلَّهَا لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ هِيَ حَرَامٌ كَمَا حَرَّمَهَا اللهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وَإِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللهِ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ قَتَلَ فِيهَا، وَرَجُلٌ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَ بِذَحْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَإِنِّي وَاللهِ لَأَدِيَنَّ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي أَصَبْتُمْ ". قَالَ أَبُو شُرَيْحٍ: فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا