السنن الكبرى للبيهقي 18244
جماع أبواب السير
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ: كَامِلُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُسْتَمْلِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو سَهْلٍ: بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ الْإِسْفَرَائِينِيُّ، ثَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ: دَاوُدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْبَيْهَقِيُّ بِخُسْرَوْجِرْدَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ: أَنَّ أَبَا مُرَّةَ - مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ - أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ ؓ تَقُولُ:
ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ - عَلَيْهَا السَّلَامُ - تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ، قَالَتْ: فَسَلَّمْتُ، فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ ؟ فَقُلْتُ: أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، زَعَمَ ابْنُ أُمِّي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا أَجَرْتُهُ فُلَانُ بْنُ هُبَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ. قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ: وَذَلِكَ ضُحًى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.