دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17988

باب ما على الوالي من أمر الجيش

اعرض الإسناد

( حَدَّثَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ إِمْلَاءً، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْبَصْرِيُّ بِمَكَّةَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؓ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْنِي حِينَ حَاصَرَ أَهْلَ الطَّائِفِ فَلَمْ يَنَلْ مِنْهُمْ شَيْئًا: إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: كَيْفَ نَذْهَبُ وَلَمْ نَفْتَحْ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " فَاغْدُوا لِلْقِتَالِ ". فَغَدَوْا عَلَيْهِمْ فَأَصَابَتْهُمْ جِرَاحَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا ". فَأَعْجَبَهُمْ ذَلِكَ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.