السنن الكبرى للبيهقي 17904
باب الرجل يكون له أبوان مسلمان أو أحدهما فلا يغزو إلا بإذنه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ أَبِي السَّمْحِ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ؓ:
أَنَّ رَجُلًا هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الْيَمَنِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي هَاجَرْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: قَدْ هَجَرْتَ الشِّرْكَ، وَلَكِنَّهُ الْجِهَادُ. هَلْ لَكَ أَحَدٌ بِالْيَمَنِ ؟ قَالَ: أَبَوَايَ، قَالَ: " أَذِنَا لَكَ ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: " فَارْجِعْ فَاسْتَأْذِنْهُمَا، فَإِنْ أَذِنَا لَكَ فَجَاهِدْ، وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.