دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17868

باب أصل فرض الجهاد باب أصل فرض الجهاد

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثَنَا صَفْوَانُ، ثَنَا أَبُو زِيَادٍ يَحْيَى بْنُ عُبَيْدٍ الْغَسَّانِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُطَيْبٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ؓ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: لَعَلَّكَ أَنْ تَمُرَّ بِقَبْرِي وَمَسْجِدِي قَدْ بَعَثْتُكَ إِلَى قَوْمٍ رَقِيقَةٍ قُلُوبُهُمْ يُقَاتِلُونَكَ عَلَى الْحَقِّ مَرَّتَيْنِ، فَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مِنْهُمْ مَنْ عَصَاكَ، ثُمَّ يَغْدُونَ إِلَى الْإِسْلَامِ حَتَّى تُبَادِرَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا، وَالْوَلَدُ وَالِدَهُ، وَالْأَخُ أَخَاهُ، فَانْزِلْ بَيْنَ الْحَيَّيْنِ السَّكُونِ وَالسَّكَاسِكِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.