دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16982

بَابُ مَنْ قَالَ فِي الْمُرْتَدِّ يُسْتَتَابُ مَكَانَهُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُ

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، ثَنَا أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ:

أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَمَعِي رَجُلَانِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ: فَبَعَثَهُ عَلَى الْيَمَنِ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ أَلْقَى لَهُ وِسَادَةً وَقَالَ: انْزِلْ فَإِذَا عِنْدَهُ رَجُلٌ مُوثَقٌ قَالَ: مَا هَذَا ؟ قَالَ هَذَا كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ رَاجَعَ دِينَهُ دِينَ السَّوْءِ فَتَهَوَّدَ. فَقَالَ: لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ قَضَاءَ اللهِ وَرَسُولِهِ ﷺ. قَالَ: نَعَمِ. اجْلِسْ. قَالَ: لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ قَضَاءَ اللهِ وَرَسُولِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.