السنن الكبرى للبيهقي 16946
بَابُ مَا يُحَرَّمُ بِهِ الدَّمُ مِنَ الْإِسْلَامِ زِنْدِيقًا كَانَ أَوْ غَيْرَه
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِلْحَانَ، قَالَا: ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ: بَلَغَنَا:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ غَزَا تَبُوكَ نَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَأُوحِيَ إِلَيْهِ وَرَاحِلَتُهُ بَارِكَةٌ، فَقَامَتْ تَجُرُّ زِمَامَهَا حَتَّى لَقِيَهَا حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ، فَأَخَذَ بِزِمَامِهَا فَاقْتَادَهَا حَتَّى رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ جَالِسًا، فَأَنَاخَهَا، ثُمَّ جَلَسَ عِنْدَهَا حَتَّى قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَتَاهُ فَقَالَ: " مَنْ هَذَا ؟ ". فَقَالَ: حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَإِنِّي أُسِرُّ إِلَيْكَ أَمْرًا فَلَا تَذْكُرَنَّهُ، إِنِّي قَدْ نُهِيتُ أَنْ أُصَلِّيَ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ. رَهْطٍ ذَوِي عَدَدٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ، لَمْ يُعْلَمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَكَرَهُمْ لِأَحَدٍ غَيْرِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ فِي خِلَافَتِهِ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ يَظُنُّ أَنَّهُ مِنْ أُولَئِكَ الرَّهْطِ، أَخَذَ بِيَدِ حُذَيْفَةَ فَاقْتَادَهُ إِلَى الصَّلَاةِ عَلَيْهِ، فَإِنْ مَشَى مَعَهُ حُذَيْفَةُ صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِنِ انْتَزَعَ حُذَيْفَةُ يَدَهُ فَأَبَى أَنْ يَمْشِيَ مَعَهُ انْصَرَفَ عُمَرُ مَعَهُ، فَأَبَى أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ، وَأَمَرَ عُمَرُ ؓ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.