السنن الكبرى للبيهقي 15421
باب سنة اللعان ونفي الولد وإلحاقه بالأم وغير ذلك
اعرض الإسناد
فَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ؓ فَقَدْ أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ؓ يَقُولُ:
فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي عَجْلَانَ. وَقَالَ هَكَذَا بِإِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ وَالْوُسْطَى فَقَرَنَهُمَا الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا يَعْنِي الْمُسَبِّحَةَ، وَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.