السنن الكبرى للبيهقي 15267
باب ما جاء في عدد طلاق العبد ومن قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ومن قال هما ج
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، نَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَا: أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، نَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، نَا أَبُو الْأَزْهَرِ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، نَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ
فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْحُرِّ: تَبِينُ بِتَطْلِيقَتَيْنِ وَتَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ، وَإِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ بَانَتْ بِتَطْلِيقَتَيْنِ وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الدارقطني
الصحيح أنه موقوف
في سنن البيهقي الكبرى, ص 15267 - البيهقي
الصحيح أنه موقوف
في سنن البيهقي الكبرى, ص 15267 - الدارقطني
الصحيح ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر قوله
في سنن البيهقي الكبرى, ص 15267 - الدارقطني
تفرد به عمر بن شبيب المسلي وهو ضعيف لا يحتج بروايته والصحيح ما رواه نافع وسالم عن ابن عمر من قوله ثم أخرجه كذلك وقال وهذا هو الصواب وأيضا فعطية ضعيف
في سنن البيهقي الكبرى, ص 15267
الرواة
- عنأحد المكثرين من الصحابة والعبادلة ، وكان من أشد الناس اتباعا للأثرت 72 هـ ، أو 73 هـ ، أو 74 هـ ، وقيل : 75 هـ
- عنثقة ثبت فقيه مشهورت 116هـ ، أو 117هـ ، أو 118هـ ، أو 119هـ ، أو 120هـ
- ناثقة ثبتت 144هـ أو 145هـ أو 146هـ أو 147هـ
- ناثقة ، صاحب حديث من أهل السنةت 199 هـ
- ناصدوقت 270 هـ
- أنات 341 هـ
- أخبرنات 415 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com