السنن الكبرى للبيهقي 15265
باب ما جاء في عدد طلاق العبد ومن قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ومن قال هما ج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ: عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيٍّ الْخُسْرَوْجِرْدِيُّ مِنْ أَصْلِهِ، نَا أَبُو أَحْمَدَ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْغِطْرِيفِ، أَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، نَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، نَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؓ قَالَ:
الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.