السنن الكبرى للبيهقي 1490
جماع أبواب الغسل للجمعة والأعياد وغير ذلك
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ، ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: وَقَالَ نَافِعٌ:
كُنَّا نُغَسِّلُ الْمَيِّتَ فَيَتَوَضَّأُ بَعْضُنَا، وَيَغْتَسِلُ بَعْضٌ، ثُمَّ يَعُودُ فَنُكَفِّنُهُ ثُمَّ نُحَنِّطُهُ وَنُصِلِّي عَلَيْهِ وَلَا نُعِيدُ الْوُضُوءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.