دليل

السنن الكبرى للبيهقي 1490

جماع أبواب الغسل للجمعة والأعياد وغير ذلك

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ، ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: وَقَالَ نَافِعٌ:

كُنَّا نُغَسِّلُ الْمَيِّتَ فَيَتَوَضَّأُ بَعْضُنَا، وَيَغْتَسِلُ بَعْضٌ، ثُمَّ يَعُودُ فَنُكَفِّنُهُ ثُمَّ نُحَنِّطُهُ وَنُصِلِّي عَلَيْهِ وَلَا نُعِيدُ الْوُضُوءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.