السنن الكبرى للبيهقي 14371
جماع أبواب العيب في المنكوحة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ أَحْمَدَ الْفَقِيهُ بِالطَّابَرَانِ، أَنْبَأَ أَبُو النَّضْرِ: مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفَقِيهُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ابْنُ بِنْتِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرٍو، حَدَّثَنِي جَدِّي مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - ؓ:
أَنَّهَا اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ مِنْ أُنَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَاشْتَرَطُوا الْوَلَاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: الْوَلَاءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ، قَالَ: وَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا وَأَهْدَتْ لِعَائِشَةَ لَحْمًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " لَوْ صَنَعْتُمْ لَنَا مِنْ هَذَا اللَّحْمِ ". فَقَالَتْ عَائِشَةُ: تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ: " هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.