السنن الكبرى للبيهقي 1434
جماع أبواب الغسل للجمعة والأعياد وغير ذلك
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، ثَنَا حِبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
" مَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ. فَلَمَّا جَاءَ الشِّتَاءُ فَاشْتَدَّ عَلَيْنَا فَشَكَوْنَا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: " مَنْ تَوَضَّأَ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.