السنن الكبرى للبيهقي 14252
جماع أبواب الأنكحة التي نهي عنها
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عُثْمَانَ: سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَانَ النَّيْسَابُورِيُّ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَا: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ؓ قَالَ:
كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا: أَلَا نَخْتَصِي ؟ فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، وَرَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.